الــــــخـــــــــوبــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الــــــخـــــــــوبــــــــــة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير 2011 (الجزء الرابع)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بيرلسويرل
عضو
عضو




التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير 2011 (الجزء الرابع) Empty
مُساهمةموضوع: التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير 2011 (الجزء الرابع)   التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير 2011 (الجزء الرابع) I_icon_minitimeالخميس أبريل 28, 2011 9:15 pm

ثانيا :-إفراط الشرطة فى استعمال القوة:
تحتوى المنظومة التشريعية و اللائحية على عدة نصوص تتناول قواعد و
أحكام حالات استعمال الشرطة القوة في تفريق المظاهرات و فض الشغب ، خاصة قواعد
استعمال الأسلحة النارية فقد وردت فى القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة
قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و
المظاهرات فى الطرق و قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 فى شأن تنظيم استعمال
الأسلحة النارية و ترسم المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 استعمال القوة
بمعرفة رجال الشرطة وتنص على أن
" لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لإجراء واجبه إذا كانت هي
الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب " . وتذكر الفقرة ثالثا حالة " فض
التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر
وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من
رئيس تجب طاعته
.
"
وعلية فأن المادة المشار أليها تشترط أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة
الوحيدة لتحقيق الإغراض السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم
يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي
تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار
.
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 286 لسنة 1972 بسريان قرار وزير
الداخلية رقم156 لسنة 1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الذي يوجب أن
يكون استعمال الأسلحة النارية بالقدر اللازم لتفريق المتجمهرين وان يكون هو
الوسيلة الوحيدة ، لذلك وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي
أو الغازات المسيلة للدموع وانه ينبغى عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة
التامة حتى لا يصاب احد الأبرياء ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على
الساقين
.
وغنى عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنها من وفيات وإصابات
خلال أحداث
ثورة 25 يناير قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا على النحو المستفاد
من العرض المتقدم لتلك الإحداث
.
و قد دل على أن الشرطة استعملت القوة المفرطة فى مواجهه المتظاهرين .
مايلى
:-
1- كثرة الوفيات و الإصابات ، إذ بلغ عدد القتلى حوالي 840 قتيلا و تعدت
الإصابات عدة آلاف من المتظاهرين ، وذلك جراء إطلاق الأعيرة النارية و القنابل
المسيلة للدموع التي كانت تستعملها الشرطة
.
2- أن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما يدل أن بعضها تم
بالتصويب و بالقنص ، فأن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه و أتلفت العيون ، فقد
كشفت الزيارات و أقوال الشهود و الأطباء- خاصة في مستشفى قصر العيني- أن المستشفيات
قد استقبلت عددا هائلا من إصابات العيون خاصة فى يومي 28 يناير ،2 فبراير 2011 بلغ
المئات و أن حالات كثيرة فقدت بصرها
.
3- أصابت الطلقات النارية و الخرطوش التي أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا
يتابعون الأحداث من شرفات و نوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة . و غالبا كان
ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الأشخاص
.
4- طالت الأعيرة النارية أطفالا و أشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث.
5- سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاهرين.
ثالثا :- صدور أمر باستعمال الأسلحة النارية من شخص تجب طاعته:--
نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة أن
أمر استعمال الشرطة السلاح لفض التظاهر يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته متى تعرض
الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق
.
و اللجنة – من جانبها- ترى أن أمرا صدر من وزير الداخلية و قيادات
وزارة الداخلية إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين و قد
أسلسه هذا الأمر- بالتدرج الرئاسي- إلى رجال الشرطة المسلحين ، في موقع الأحداث. و
قد دل على ذلك ما يلى
:-
1-أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات
القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها و
هو الأمر الذي لا يتسنى إلا لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية فى الشرطة
.
2- أن صرف الأسلحة النارية و الذخيرة الحية لرجال الشرطة فى كافة
المحافظات لاستعمالها فى فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة
الداخلية
.
3- ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ 27/2/2011 أن اصدر التعليمات إلى
قوات الشرطة بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي و
مديري الأمن في المحافظات و مدير الأمن العام و مدير مباحث امن الدولة
.
4- ورد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية ، مدير الإدارة العامة
للمكتب الفني بتاريخ
27/
2/2011 متضمنا أن التعليمات الدائمة تحظر استخدام الأسلحة النارية و الخرطوش
أو حتى اصطحاب السلاح الشخصي وانه توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل مديرية امن منوط
بها إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفض المظاهرات 0000

5-قرر وكيل جهاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة النارية لا
يكون إلا بناء على أمر صادر من وزير الداخلية و أن عليه إخطار القيادة السياسية. و
انه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلا بد أن تكون
القيادة السياسية على علم بذلك
.
6- قرر أحد مساعدي وزير الداخلية الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا يكون
إلا لفض الشغب و التجمهر و أن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قواد
التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل إلى مساعد الوزير للأمن المركزي الذي كان اللواء
احمد رمزي أثناء إحداث
ثورة 25 يناير
- الذي علية أن ينقل هذه التقارير إلى الأقدم من
مساعدي وزير الداخلية
-
و كان فى القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر- ليقوم بعرضها على وزير
الداخلية الذي يملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي و كان على وزير
الداخلية إصدار الأوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى الجيش طالما تقرر
نزوله و إجراء التنسيق اللازم معه ، وهو ما لم يحدث
.
7-أرسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أحوال مخازن
الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من 25/1/2011 حتى
31/1/2011 للوقوف
على كمية الذخيرة المستخدمة في الأحداث ، و كذلك اطلاع اللجنة على محتوى جهاز
تسجيل الإشارات الموجودة بالوزارة و بغرفة عمليات الإدارة العامة لرئاسة قوات
الأمن المركزي خلال ذات الفترة ، غير أن اللجنة لم تتلق راد حتى تحرير هذا التقرير
.
4- تصرفات النيابة العامة
أرسلت اللجنة إلى النيابة العامة أولا بأول مذكرات متضمنة الوقائع
التي تشكل جرائم جنائية للتحقيق فيها وذلك بتواريخ 23/2/2011، 26/2/2011 ،
5/3/2011 ،7/3/2011
17/3/2011 ،14/4/2011 .
قدمت النيابة العامة وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه و عدد من
ضباط الشرطة إلى المحاكمة الجنائية في محافظات القاهرة و الجيزة و6 أكتوبر و
السويس و الإسكندرية و البحيرة و الغربية و القليوبية و الدقهلية و الشرقية و دمياط
و بني سويف باتهامات : القتل العمد للمتظاهرين مع سبق الإصرار و اقتران هذه القتل
بجنايات أخرى و الشروع في القتل و الاشتراك في هذه الجرائم فضلا عن جريمة التسبب
بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح الجهة التي يعملون بها و أموال و مصالح
الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهملوا في جمع المعلومات عن حجم المظاهرات و
حقيقتها كثورة شعبية لا يتم التعامل معها امنيا و التصدي لها بالحشد و القوة و
العنف لتفريقها ، فأدى ذلك إلى إنهاك القوات و هبوط الروح المعنوية لديها
وانسحابها من مواقعها و حدوث فراغ أمنى ، فشاعت الفوضى و تعرضت حياة الناس و صحتهم
و أمنهم للخطر ، مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة و الخاصة ، و ترتب عليه حدوث
أضرار بمركز البلاد الاقتصادي
. (يتبع)


المصدر: حدوتة مصرية- موقع أخبار و صور و فيديوهات ثورة 25 يناير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير 2011 (الجزء الرابع)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير 2011 (الجزء الأول)
» التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير 2011 (الجزء الخامس)
» التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير 2011 (الجزء السادس)
» وآآآ عـبـــدالــلــه..!! اين لجنة تقصي الحقائق مما حدث بقبائل الحــرَث؟؟
» اسعار الشقق فى الأسكندرية بعد ثورة 25 يناير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الــــــخـــــــــوبــــــــــة :: المنتدى العام-
انتقل الى: