الــــــخـــــــــوبــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الــــــخـــــــــوبــــــــــة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 علم الفرائض

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 11, 2014 12:52 am


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين . وبعد

فإن علم الفرائض أو المواريث من أشرف العلوم وأجلها وأعظمها قدراً وأكبر
فائدة ؛ لأنه الوسيلة لإعطاء كل ذي حق حقه من الورثة . وهو نصف العلم ؛ ولذا
حث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه ورغَّب فيه في
أحاديث كثيرة .
ولأهميته فإن الله جل شأنه تولى تقدير الفرائض بنفسه .
ولقد كان اهتمام السلف رضوان الله عليهم بعلوم الشريعة عامة وعلم الفرائض
على وجع الخصوص واضحاً فبرز فيه علماء كثر . ولكن الناس انصرفواعن تعلمه
وفقد من مجال التطبيق العملي وعطل العمل به في بعض البلاد الإسلامية
للأسف في الوقت الحاضر .
واستمرار لمنهج السلف في العناية بعلوم الشريعة الإسلامية ومنها علم
الفرائض حظي تدريسه في المعاهد العلمية بنصيب وافر من الخطة الدراسية
منذ تأسيسها إلى اليوم من أجل تحقيق الأهداف التالية

1- استمرار هذا العلم في الأمة والعمل به
2- إعطاء كل ذي حق حقه من الورثة وفق شرع الله
3- إبراز حكمة الله تعالى في مشروعية الإرث , وما فيه من تكافل اجتماعية
وعداله في قسمة التركات
4- تأهل طائفة من أبناء الأمة الإسلامية في علم الفرائض يناسب مكانته ومدى
الحاجة إليه في المجتمع .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 11, 2014 1:40 am


مبادئ علم الفرائض

1- تعريف علم الفرائض
الفرائض : جمع فريضة مشتقة من الفرض وتطلق في اللغة على معان منها :
الواجب
والمقدر
وعلم الفرائض اصطلاحاً : فقه المواريث وحسابها

2- موضوع علم الفرائض
موضوعه : التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها

3-ثمرة علم الفرائض
ثمرته : إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من التركة

4- حكم تعلم علم الفرائض
تعلمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين

5- فضل تعلم علم الفرائض
علم الفرائض من أفضل العلوم , وأجلها وأشرفها قدراً , وأعلاها منزلة , قال
صلى الله عليه وسلم : (( تعلموا الفرائض وعلموها ؛ فإنها نصف العلم ))


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 11, 2014 2:02 am


معنى الإرث

الإرث في اللغة : البقية , وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين
وفي اصطلاح الفرضيين : حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له ؛
لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 11, 2014 2:04 am


حكمة التشريع الإسلامي في الميراث

تظهر الحكمة واضحة فيما يلي :
1- تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة . تحقيقاً لقوله تعالى :
{ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم }
2- احترام الإسلام للملكية الفردية . إذ أنه يسلِّم الثروة التي يخلفها
الميت إلى يد وارثه موفورة محترمة
3- من الدوافع التي تحفز على الاستثمار . خاصة إذا عرف الإنسان بأن أمواله
ستصير لورثته من بعده , وهم : أولاده , أو آبائه , أو إخوانه , أو أعمامه
وفي معنى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إنك إن تدع ورثتك أغنياء
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )
)
4- توسيع دائرة الانتفاع بالثروة
5- سد باب الخلاف والنزاع بين الأقارب . فلو لم يحصل تحديد مقدار إرث كل
شخص مستحق للميراث ؛ لوقع الخلاف والنزاع بينهم ؛ فتخرب البيوت ,
وتفسد المجتمعات
6- حماية المستضعفين من الظلم والجور . مثل : النساء , والصغار , ونحوهم
حتى لا يستبد الأقوياء بالميراث كحال أهل الجاهلية . ومثل ذلك الإلحاح على
الضعفاء بالتنازل عن حقهم في الميراث , كطلب تنازل البنات لإخوانهن عن
الإرث ؛ فهذا قريب من الإكراه 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 11, 2014 2:14 am


حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث

لعل تفضيل الذكر في الميراث يرجع إلى الأمور التالية
1- أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه , وذلك أمر
مطلوب في الإسلام
2- أن المرأة مكفولة , وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله
3- في حال كون المرأة غير مكفولة , فإن الرجل أحوج من المرأة إلى المال
لما عليه من أعباء . فماله مستهلك غالباً ومال المرأة موفور


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 11, 2014 3:28 am


الرد على دعاة التجديد في مساواة المرأة بالرجل في الميراث

تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث - مع أنه ليس دائماً وإنما في بعض
المواطن - من القضايا التي تثار للنيل من التشريع الإسلامي , بدعوى أنه
ظلم المرأة , ولم ينصفها , وفضل الرجل عليها , وهي دعوى مغرضة وحجة
واهية وذلك :
أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها, فقد كانت قبل الإسلام لا تنال شيئاً
من الإرث بل تورث كما يورث المتاع
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا لا يحل
لكم أن ترثوا النساء كرهاً }
سورة النساء آية19 , قال : كانوا إذا مات
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته , إن شاء بعضهم تزوجها , وإن شاؤوا
زوجوها , وهم أحق بها من أهلها , فنزلت هذه الآية
فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها , وجعلها تزاحم الرجل في الميراث
بنصيب مفروض , كما قال تعالى : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً }

سورة النساء آية 7
ودعاة التجديد اليوم بهرتهم المظاهر الغربية , فظنوا أن كل ما فيها حضارة
وتقدم . وما علموا بأن المرأة عندهم ممتهنة مهضومة الحق في أمور كثيرة منها
1- حقها في الميراث الذي حفظه الإسلام لها . فالقانون الفرنسي لا يعطي الزوجة
من الميراث شيئاً ما دام للميت أولاد شرعيون , أو غير شرعيين , أو له
قرابة آخرون .
والقانون الإنجليزي يقدم الذكور على الإناث من طبقتهم , بل الابن الأكبر مقدم
على الكل : ذكوراً , أو إناثاً
أما عند الاشتراكيين فلا إرث . بناءً على قاعدة إنكارهم الملكية الخاصة
2- حقها في لقمة العيش , والسكن , والكساء - التي ضمنها الإسلام لها -فضنوا
عليها بها , وبخلوا عليها بالنفقة , وأجبروها على النزول إلى العمل ؛لتكسب
وتنفق من مالها على نفسها
3- حقها في حرية التصرف - الذي كفله الإسلام لها - فمنعوها من التصرف في
أموالها إلا بإذن الرجل . كما هو في أغلب الدول الأوروبية إلى وقت قريب
4- حقها في الانتساب إلى أبيها , فهم يلحقونها باسم زوجها
5- واقعها عندهم شاهد على أنهم لا ينظرون إليها إلا بمنظار الشهوة والمتعة فقط
وبالنظر الفاحص نجد حكمة الشارع ظاهرة في تقدير حق كل وارث ومن ذلك ما
يتبادر من تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لما فيه من التناسق الواضح
بين الغنم والغرم , ومعلوم بأن واجبات الرجل نحو الأسرة ونحو المجتمع أكثر
من واجبات المرأة . ومن تلك الواجبات : الصداق , والنفقة , والمشاركة في
الدية , والضيافة , والجهاد , والمغارم - مع أن التفضيل ليس مطَّرداً

فنحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 11, 2014 10:20 pm


الحقوق المتعلقة بالتركة

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسةٌ مرتَّبة - إن ضاقت التركة - على النحو التالي

الأول - مؤونة التجهيز للميت نفسه , من كفن , وأجرة مغسِّل , وأجرة حافر قبر
ونحو ذلك

الثاني - الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّين الذي بِرَهْنٍ (1)

الثالث - الحقوق المرسلة , وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة
وهي نوعان
(أ) - حقوق الآدمي , كالقرض , وأجرة الدار , وثمن المبيع , ونحوها
(ب) - حقوق الله , كالزكاة , والنذر , والكفارة

الرابع - الوصايا (2)

الخامس - الإرث


 
توضيح (1): قدمت الحقوق المتعلقة بالتركة على الحقوق المرسلة ي, لأنها

تقدم في حال الحياة , لو أفلس المدين , فكذلك بعد الوفاة , وذلك أن
المتوفي قد التزم للمرتهن - مثلا - بقضاء حقه من العين المرهونة في حال
تعذر الوفاء له بهذا الالتزام . أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له
بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعاً فيها .
توضيح (2) : يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث , وأن تكون بقدر الثلث
فأقل إلا أن يجيزها الورثة 


وفيما يلي مثال الترتيب بين الحقوق عند التزاحم

مثال ذلك
1 - خلّف شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف : مؤونة تجهيزه ألف , وعليه
خمسة آلاف لمرتهن السيارة , وخمسة آلاف قرضاً , وقد أوصى لشخص بألفين .
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز (1000) والباقي (4000) لمرتهن السيارة

2- ولو كانت قيمة السيارة (10000) , أخذت مؤونة التجهيز (1000) , وأعطي
المرتهن (5000) , والباقي (4000) للمقرض

3- ولو كانت قيمة السيارة (14000) , أخذت مؤونة التجهيز (1000), وأعطي
المرتهن (5000) , وأعطي المقرض (5000), وأعطي الموصى له ثلث الباقي
(1000) , والباقي (2000) للورثة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 11, 2014 10:37 pm


الركن لغة : جانب الشيءالأقوى
وفي الاصطلاح : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه , كالركوع والسجود في الصلاة
في حق القادر عليهما

وأركان الإرث ثلاثة

الأول - المورِّثُ , وهو الميت حقيقة , أو الملحق به حكماً كالمفقود , أو تقديراً
كالجنين (1)
الثاني - الوارث , وهو المستحق للإرث حين موت المورث , من الأحياء حقيقة ,
أو الملحق بهم حكماً كالمفقود , والحمل
الثالث - الحق الموروث وهو التركة


توضيح (1) : إذا سقط ميتاً بسبب الجناية على أمه , فإنه يقدَّر حياً حين الجناية

وأنه مات بعدها ؛ ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 12, 2014 7:05 pm


شروط الإرث

الشرط في اللغة : العلامة
وفي الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(1)

وشروط الإرث ثلاثة
الأول - تحقق موت المورِّث , أو إلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود , أو تقديراً
كالجنين إذا سقط ميتاً بسبب الاجناية على أمة
ودليل هذا الشرط : قوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف
ما ترك }
النساء آية 176
ووجه الاستدلال بالآية : أنه علَّق الإرث على الهلاك وهو الموت
الثاني - تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث , أو إلحاقه بالأحياء حكماً كالمفقود,والحمل

ودليل هذا الشرط : قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك )
النساء أية 11

ووجه الاستدلال بالآية : أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك
والتملك لا يكون إلا للحي
الثالث - العلم بمقتضى التوارث : من قرابة , أو نكاح , أو ولاء
ودليل هذا الشرط : قوله صلى الله عليه وسلم : (( ....ورجل قضى للناس على جهل فهو
في النار )
) (2)
ووجه الاستدلال من الحديث : أن من القضاء ما يتعلق بحقوق الورثة ومن الجهل عدم معرفة
سبب الإرث فمن قضى بين الورثة دون معرفة سبب إرث كل منهم فهو متوعد بهذا الوعيد


توضيح (1) : وذلك مثل موت المورِّث , فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث , ولا يلزم من موت

المورث وجود الإرث , لأنه قد لا يخلف مالاً , أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث
توضيح (2) : سنن أبي داوود كتاب الأقضية , باب في القاضي يخطيء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 12, 2014 7:19 pm


أسباب الإرث

السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره
وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم (1) لذاته .

وأسباب الإرث ثلاثة
(أ)- النكاح
(ب)- الولاء
(ج)- النسب


توضيح (1) : فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى

المانع , ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث


وتفصيل الأسباب يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 13, 2014 6:58 am


1- النكاح

في اللغة : الجمع بين الشيئين
وفي الاصطلاح : عقد الزوجية الصحيح , فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء(1)

دليل اعتبارالنكاح سبباً للإرث :
قوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن
لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين }

النساء آية 12

ما يبطل سببية النكاح للإرث :
تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقاً , سواء انتهت العدة أم لا , لأن العلاقة
الزوجية تنقطع به (2) , وبالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك
أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح بل يتوارث الزوجان به , لأن
الرجعية في حكم الزوجة


توضيح (1) : من حكمة الله تعالى في جعل عقد الزوجية من أسباب الإرث : تقدير الصلة

وإبراز مظهر الوفاء ؛ فقد ألحقه تعالى بالقرابة في التوريث , وذلك لمتانة هذا العقد
وكونه أساس بناء الأسرة .
توضيح (2) : إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج المخوف , وأتهم بقصد حرمان الزوجة
من الإرث , فإنها ترث ؛ معاملة له بنقيض قصده , ولو خرجت من العدة , ما لم تتزوج أو ترتد




عدل سابقا من قبل ضياء البروق في السبت سبتمبر 13, 2014 7:12 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 13, 2014 7:06 pm


 2- الولاء

في اللغة النصرة : ومن قوله تعالى : ( الله ولي الذين آمنوا ) البقرة آية 257 . أي ناصرهم ومعينهم

وفي الاصطلاح : عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق (1)

سبب ثبوت الولاء : سبب ثبوته نعمة المعتق على عتيقه بالعتق .
دليل ثبوت الولاء : قوله صلى الله عليه وسلم : (( إنما الولاء لمن أعتق ))(2).



توضيح (1) : المعتق يطلق على معان منها : الكرم , والجودة والقدم , ومنه : البيت العتيق

والعتق في الاصطلاح : إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من ملك سيده , ومن حكمة الله تعالى
في جعل العتق من أسباب الإرث الاعتراف بالجميل والشكر على المعروف
توضح (2 ) : صحيح البخاري

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 13, 2014 7:09 pm


3- النسب

هو القرابة , وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة
دليل سببية النسب للإرث :
قوله تعالى { للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً }
النساء آية 7

جهات النسب :
1- جهة الأصول , وهم : ألآباء , والأمهات , والأجداد , والجدات , وإن علوا .
2- جهة الفروع , وهم : الأولاد , وأولاد البنين , وإن نزلوا .
3- جهة الحواشي ,وهم : الإخوة , وبنوهم وإن نزلوا, والأعمام وإن علوا , وبنوهم وإن نزلوا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 15, 2014 9:31 pm


موانع الإرث

المانع في اللغة : الحائل بين الشيئين
وفي الاصطلاح : مايلزم من وجوده العدم (1) , ولا يلزم من عدمه وجود (2) ولا عدم لذاته , عكس الشرط

موانع الإرث ثلاثة :
1- الرق
2- قتل الوارث للمورِّث بغير حق
4- اختلاف دين الوارث عن المورِّث


توضيح (1) : فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث
توضيح (2) : فلا يلزم من انتقاء الموانع المذكورة وجود الإرث , لعدم تحقق الشروط أو الأسباب
أو عدم التركة

وتفصيل الموانع يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 15, 2014 9:35 pm


1- الرق
في اللغة : العبودية , والملك
وفي الاصطلاح : عجز حكمي (1) يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى

2- القتل
وهو : إزهاق الروح
والقتل المانع من الإرث هو : ما أوجب قصاصاً , أو دية , أو كفارة
ودليل اعتبار القتل من موانع الإرث : قوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس للقاتل من الميراث شيء))(2)

3- اختلاف الدِّين
أن يكون دين الوراث غير دين الموِّرث , كأن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً(3) , أو يكون أحدهما
يهودياً والآخر نصرانياً
ودليل اعتبار الدِّين من موانع الإرث : قوله صلى الله عليه وسلم :
(( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ))(4)
وقوله صلى الله عليه وسلم Sad( لا يتوارث أهل ملتين شتَّى))(5)


توضيح (1) :أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه ..لكفره بالله , وليس لعدم
قدرته الحسية على التصرف
توضيح (2): السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل
توضيح (3) : هذا يدل على عظم رابطة الدين , وأن القرب والنفع ديني في المقام الأول , كما أشار
إلى ذلك سبحانة وتعالى في قوله :{ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً } النساء11
توضيح (4) : متفق عليه
توضيح (5) : سنن أبي داوود كتاب الفرائض , باب هل يرث المسلم الكافر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 15, 2014 9:50 pm


الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر , وهم

1- الابن
2- ابن الابن . وإن نزل
3- الأب
4- الجد من جهة الأب . وإن علا بمحض الذكور(1)
5- الأخ الشقيق
6- الأخ لأب
7- الأخ لأم
8- ابن الأخ الشقيق . وإن نزل
9- ابن الأخ لأب . وإن نزل
10- العم الشقيق . وإن علا
11- العم لأب . وإن علا
12- ابن العم الشقيق . وإن نزل
13- ابن العم لأب . وإن نزل
14- الزوج
15- المُعْتِق

من يرث من الرجال إذا اجتمعوا ؟
إذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثلاثة . هم
1- الابن
2- الأب
3- الزوج


توضيح (1) : أي بخالص الذكور , يعني أنه ليس بينه وبين المورث أنثى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 15, 2014 10:03 pm


الوارثات من النساء

الوارثات من النساء على سبيل التفصيل عشر , وهن :

1- البنت
2- بنت الابن . وإن نزل أبوها بمحض الذكور
3- الأم
4- الزوجة
5- الجدة من جهة الأم
6- الجدة من جهة الأب
7- المُعْتِقة
8- الأخت الشقيقة
9- الأخت لأب
10- الأخت لأم

من يرث من النساء إذا اجتمعن ؟
إذا اجتمع الوارثات من النساء ورث منهن خمس . هن :
1-البنت
2- بنت الابن
3- الأم
4- الزوجة
5- الأخت الشقيقة

***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 19, 2014 4:31 am


انواع الإرث

الإرث نوعان :

الأول - الإرث بالفرض
الثاني - الإرث بالتعصيب

فالفرض في اللغة يطلق على :
الحز
والقطع
والتقدير

وفي اصطلاح علماء المواريث : نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص , لا يزيد بالرد , ولا ينقص إلا بالعول

والتعصيب سيأتي معناه في موضوع آخر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 20, 2014 2:32 am

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

الفروض الثابتة بالنص ستة , هي :
1-    النصف
2-     الربع
3-    الثمن
4-    الثلثان
5-    الثلث
6-    السدس

أدلة الفروض :
دليل النصف : قوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } النساء آية 12
دليل الربع : قوله تعالى { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } النساء آية 12
وقوله تعالى : { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } النساء
 آية 12
دليل الثمن : قوله تعالى { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } النساء آية 12
دليل الثلثين : قوله تعالى في إناث الفرع الوارث { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } النساء آية 11
دليل الثلث : قوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} النساء آية 11
وقوله تعالى في الإخوة لأم : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } النساء آية 12
دليل السدس : قوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } النساء آية 11




عدل سابقا من قبل ضياء البروق في السبت سبتمبر 20, 2014 3:19 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 20, 2014 2:35 am

الوارثون للنصف

 

الوارثون للنصف خمسة أشخاص , هم

1-      الزوج

2-      البنت

3-      بنت الابن

4-      الأخت الشقيقة

5-      الأخت لأب

 

أولاً :  شروط  إرث الزوج للنصف

يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي (2) , وهو عدم الفرع الوارث للزوجة . وهم : الأولاد , وأولاد البنين مطلقاً , ذكوراً , أو إناثاً

أو ذكوراً وإناثاً , واحداً أو متعدداً , قريب الدرجة أو بعيدها , من هذا الزوج أو من غيره

والدليل قوله تعالى : { ولكم ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } النساء آية 12
 
المثال الأول
 2
زوجالنصف1
أبالباقي1
 
المثال الثاني
 2
زوجالنصف1
جدالباقي1

 

توضيح (1) : هو ما يشترط عدمه , وهو ضد الوجودي وهو ما يشترط وجوده


عدل سابقا من قبل ضياء البروق في السبت سبتمبر 20, 2014 11:08 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 20, 2014 10:49 pm

ثانياً : شروط إرث البنت للنصف

يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان :

الشرط الأول : عدم المُعَصِّب , وهو أخوها (1) سواء كان شقيقاً , أو لأب , أو لأم

ودليل هذا الشرط قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } النساء آية 11

ووجه الاستدلال بالآية : أنها أعطت الأنثى من الأولاد مع الذكر نصف نصيبه ولم تعطها النصف , فدل على أنها لا ترث النصف في هذه الحالة .

الشرط الثاني : عدم المشارك (2) وهي أختها أو أخواتها . شقيقات , أو لأب . أو لأم .

ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة : { وإن كانت واحدة فلها النصف } النساء آية 11

أمثلة على ذلك :
 
 2
    بنتالنصف1
  ابن ابنالباقي1
 
 2
    بنتالنصف1
    عمالباقي1



توضيح (1) : وهو ابن الميت لصلبه

توضيح (2) : وهي بنت الميت لصلبه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 20, 2014 10:57 pm

ثالثاً : شروط إرث بنت الابن (1) للنصف :

يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية :

الشرط الأول : عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها .

ودليل هذا الشرط : الإجماع فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها .

الشرط الثاني : عدم المعصب وهو أخوها , أو ابن عمها الذي في درجتها .

الشرط الثالث : عدم المشارك وهي أختها , أو بنت عمها التي في درجتها .

ودليل هذين الشرطين : الإجماع , فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع المعصب أو المشارك .

مثالان على ذلك
 2
         بنت ابنالنصف1
      ابن ابن ابن الباقي 1
 
 2
          بنت ابنالنصف1
         أخ شقيق الباقي1
 

توضيح (1) : وإن نزل أبوها بمحض الذكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 26, 2014 12:41 am

رابعاً : شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف :

يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية :

الشرط الأول : عدم الفرع الوارث

ودليل هذا الشرط : قوله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } النساء آية 176 .                    فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع , قد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد .

الشرط الثاني : عدم الأصل الوارث من الذكور (1)

ودليل هذا الشرط : الآية المذكورة في الشرط الأول  .  ووجه الإستدلال بها : أنها في الكلالة , وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح .

الشرط الثالث : عدم المعصب , وهو أخوها الشقيق .

ودليل هذا الشرط : قوله تعالى في الآية السابقة : { وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } النساء آية 176 .

الشرط الرابع : عدم المشارك , وهي أختها الشقيقة .

ودليل هذا الشرط : قوله تعالى في الآية السابقة : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } النساء ,176
مثالان على ذلك
 2
أخت شقيقةالنصف1
أخ لأبالباقي1
 
 2
أخت شقيقةالنصف1
ابن أخ شقيقالباقي1
 
توضيح (1) : وهو الأب والجد من جهته وإن علا بمحض الذكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 26, 2014 12:49 am

خامساً : شروط إرث الأخت لأب للنصف

يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية

الشرط الأول : عدم الفرع الوارث

الشرط الثاني : عدم الأصل الوارث من الذكور

الشرط الثالث : عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقاً لها , أو أخاً لها من الأب

الشرط الرابع : عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها , أو أختها لأبيها                                           

ودليل هذه الشروط  : ما تقدم في شروط الشقيقة

الشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق

ودليل هذا الشرط : الإجماع , وذلك أن الأشقاء أقوى من الإخوة لأب ؛ لأنهم يدلون بقرابتين : الأب , والأم . أما الإخوة لأب فإنهم يدلون بقرابة واحدة وهو الأب .  
مثالان على ذلك
 2
أخت لأبالنصف1
ابن أخ شقيقالباقي1
 
 2
أخت لأب النصف1
ابن أخ لأب الباقي1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضياء البروق
إدارة المنتدى
إدارة المنتدى
ضياء البروق



الأوسمة والأنواط
وسام التميز وسام التميز: 1

علم الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم الفرائض   علم الفرائض I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 28, 2014 4:51 pm

الوارثون للربع

الوارثون للربع صنفان ,هما

1-      الزوج

2-      الزوجة أو الزوجات

 

أولاً : شروط إرث الزوج للربع

يشترط لإرث الربع شرط واحد وجودي (1) وهو وجود الفرع الوارث للزوجة , سواء كان ذكراً أم أنثى , قريب الدرجة أم بعيدها , واحداً أم متعدداً , من هذا الزوج أم من غيره .

ودليل هذا الشرط : قوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } النساء ,12 .

ومن أمثلة ذلك
 4
زوجالربع1
ابنب3
 
 4
زوجالربع1
ثلاثة بنينب3
 
توضيح (1) : هو ما يشترط وجوده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علم الفرائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» ***الفرائض***

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الــــــخـــــــــوبــــــــــة :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: