الــــــخـــــــــوبــــــــــة
|
|
| من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الأحد مايو 05, 2013 3:01 am | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الطهارة
الوضوء : طهارة واجبة من الحدث الأصغر , كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل
مما ورد في فضلة :
عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء , ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين , إلا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ))
وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره )) . رواه مسلم
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إسباغ الوضوء على المكاره , وإعمال الإقدام إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلاً ))
كيفية الوضوء:
1 - أن ينوي الوضوء بقلبه بدون النطق بالنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته , ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة ان يخبر عما فيه
2 - ثم يسمي فيقول : " بسم الله "
3 - ثم يغسل كفيه ثلاث مرات
4 - ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات
5 - ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً , ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولاً
6 - ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين , يبدأ باليمنى ثم اليسرى
7 - ثم يمسح رأسه مرة واحدة , يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه
8 - ثم يمسح أذنيه مرة واحدة , يدخل سبابته في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما
9 - ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين , يبدأ باليمنى ثم اليسرى
عدل سابقا من قبل ضياء البروق في السبت مايو 11, 2013 1:23 am عدل 1 مرات | |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الأحد مايو 05, 2013 5:57 pm | |
| الغسل
الغسل : طهارة واجبه من الحدث الأكبر كالجنابه والحيض
كيفية الغسل :
1 - أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية
2 - ثم يسمي فيقول : " بسم الله "
3 - ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً
4 - ثم يحثو الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات
5 - ثم يغسل سائر بدنه
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الأحد مايو 05, 2013 5:58 pm | |
|
التيمم
التيمم : طهارة واجبة بالتراب بدلاً عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله
كيفية التيمم :
أن ينوي عما تيمم عنه من وضوء أو غسل , ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الإثنين مايو 06, 2013 5:29 am | |
|
المسح على الخفين
المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه
والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه وهو ما يعرف بالشراب
حكم المسح على الخفاف والجوارب ودليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة :
المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن كان لابساً لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل
ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ , قال المغيرة : فأهويت لأنزع خفيه فقال : (( دعهما فإني أدخلهما طاهرتين )) فمسح عليهما
ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما كتاب الله ففي قوله تعالى *(( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ))*
فإن قوله تعالى *( وأرجلكم )* فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , إحداهما : *( وأرجلَكم )* عطفاً على قوله : *( وجوهَكم )* فتكون الرجلان مغسولتين
والثانية : *( وأرجُلِكُم )* بالجر عطفاً على *( رؤوسكم )* فتكون الرجلان ممسوحتين , فكان الرسول صلى الله عليه وسلم , إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما
وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال الإمام أحمد -رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , ومما يذكر من النظم قول الناظم :
مما تواتر حديث من كذب
ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض
ومسح خفين وهذي بعض
فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الأربعاء مايو 08, 2013 12:47 am | |
|
شروط المسح على الخفين
يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (( دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين ))
الشرط الثاني : أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة , فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليهما
ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان , فخلعهما في أثناء صلاته , وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً , وهذا يدل على انه لا يجوز الصلاة فيما فيه نجاسة , ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهراً
الشرط الثالث : أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل
ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال - رضي الله عنه - قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غايط وبول ونوم )) . فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر , ولا يجوز المسح في الحدث الأكبرلهذا الحديث الذي ذكرناه
الشرط الرابع : أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر , لما روى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : ( جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن , يعني في المسح على الخفين ) أخرجه مسلم
وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر , فإذا قدَّرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة في صباح يوم الخميس , فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح , ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم , وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي , ولا دليل على أنتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين . وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الخميس مايو 09, 2013 2:50 am | |
|
كيف يتطهر المريض
1 - يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر
2 - فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئة فإنه يتيمم
3 - كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضاً ببعض
4 - فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر
5 - إذا كان في أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء , فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحاً فيبل يده بالماء ويمرها عليه . فإن كان المسح يؤثر عليه أيضاً فإنه يتمم عنه
6 - إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً عن غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل
7 - يجوز أن يتيمم على الجدار ممسوحاً بشيء من غير جذب الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار
8 - إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه
9 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارة ولم يوجد ما يبطلها . وإذا تيمم عن جنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها إلا أن يحدث له جنابه أخرى ولكن يتيمم في هذه المدة عن الحدث الأصغر
10 - يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه
11 - يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه
12 - يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرغ على شيئاً طاهراً , فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه
13 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطهر بقدر ما يمكنه يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها , قال تعالى *(( فاتقوا الله ما استطعتم ))*
14 - إذا كان الإنسان مصاباً ببول يخرج باستمرار , فإنه لا يتوضأ لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها , فيغسل فرجه ثم يلف عليه شيئاً طاهراً يمنع من تلوث ثيابه وبدنه , ثم يتوضأ ويصلي , وهكذا يفعل لكل صلاة مفروضة , فإن شق عليه جاز أن يجمع بين الظهر والعصر , أو بين المغرب والعشاء , أما صلاة النافلة فيفعل لها ما ذكرنا إذا أراد فعلها , إلا أن يكون في وقت فريضة فيكفيه الوضوء للفريضة .
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين السبت مايو 11, 2013 1:14 am | |
|
كيف يصلي المريض
1 - يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً أو متعمداً على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه
2 - فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً , والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع
3 - فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً صلَّى على جنبه متوجهاً إلى القبلة , والجنب الأيمن أفضل , فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه , وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه
4 - فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً رجلاه إلى القبلة , والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة , صلى حيث كانت ولا إعادة عليه
5 - يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته , فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه , ويجعل السجود أخفض من الركوع وأومأ بالسجود . وإن إستطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع
6 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينه فيغمض قليلاً للركوع ويغمض تغميضاً أكثر للسجود . وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنَّة ولا أقوال أهل العلم
7 - فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه . ولكل امرئ ما نوى
8 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء , إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب , وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر , والمغرب إلى العشاء , حسبما يكون أيسر له . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها
9 - إذا كان المريض مسافراً يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده , سواء طالت مدة سفره أم قصرت
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الثلاثاء مايو 14, 2013 3:38 am | |
|
الصلاة
الصلاة : هي الركن الثاني من أركان الإسلام , وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين
الصلاة : صلة بين العبد وبين ربة , قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه )) { رواه البخاري } , وقال الله تعالى في الحديث القدسي : (( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين , ولعبدي ما سأل , فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى عليَّ عبدي , وإذا قال : مالك يوم الدين . قال : مجدني عبدي , فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل , فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل )) { رواه مسلم }
الصلاة : روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج , تكبير ويفتتح به الصلاة وقيام يتلو فيه المصلي كلام الله , وركوع يعظّم فيه الرب , وقيام من الركوع يملؤه بالثناء على الله , وسجود يسبّح الله تعالى فيه بعلوه ويبتهل إليه بالدعاء , وقعود للدعاء والتشهد , وختام بالتسليم
الصلاة : عون في المهمات ونهي عن الفحشاء والمنكرات قال الله تعالى *(( واستعينوا بالصبر والصلاة ))* . وقال تعالى : *(( واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ))*
الصلاة : نور المؤمنين في قلوبهم ومحشرهم , قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصلاة نور )) { رواه مسلم } , وقال : (( من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاتاً يوم القيامة )) { رواه أحمد وابن حيان والطبراني }
الصلاة : سرور نفوس المؤمنين وقرة أعينهم , قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( جعلت قرة عيني في الصلاة )) {رواه النسائي }
الصلاة : تمحى بها الخطايا وتكفر السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء , قال : فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا )) { رواه البخاري ومسلم } , وقال صلى الله عليه وسلم (( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر )) { رواه مسلم }
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة , رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أخرجه البخاري ومسلم } , وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (( من سره أن يلقى الله غداَ مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى , ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم , ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم , وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة , ويرفعه بها درجة , ويحط عنه بها سيئة , ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق , ولقد كان رجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف )) { رواه مسلم }
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| | | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين السبت مايو 18, 2013 4:23 am | |
|
الصلاة
الصلاة : عبادة ذات أقوال وأفعال , أولها التكبير وأخرها التسليم
وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر , أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر , أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة
كيفية الصلاة
1 - أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات
2 - ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية
3 - ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول : " الله أكبر " , ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير
4 - ثم يضع كفّ يده اليمنى على ظهر كفّ يده اليسرى فوق صدره
5 - ثم يستفتح فيقول : " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد "
أو يقول : " سبحانك الله وبحمدك , وتبارك واسمك , وتعالى جدك , ولا إله غيرك "
6 - ثم يتعوذ فيقول : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "
7 - ثم يقرأ الفاتحة فيقول : *(( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1). الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)
8 - ثم يقرأ ما تيسر من القرآن
9 - ثم يركع أي يحني ظهره تعظيماً لله ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه إلى حذو منكبيه . والسنة أن يهصر ظهره ويجعل رأسه حياله ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع
10 - ويقول في ركوعه : " سبحان ربي العظيم , ثلاث مرات " وإن زاد " سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي " فحسن
11 - ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً : " سمع الله لمن حمده " ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه
والمأموم لا يقول : " سمع الله لمن حمده " , وإنما يقول : بدلها : " ربنا ولك الحمد "
12 - ثم يقول بعد رفعه : " ربنا ولك الحمد . ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد "
13 - ثم يسجد خشوعاً لله السجدة الأولى . ويقول عند سجوده : " الله أكبر " ويسجد على أعضائه السبعة , الجبهة مع الأنف , والكفين , والركبتين , وأطراف القدمين , ويجافي عضديه عن جنبيه , ولا يبسط ذراعيه على الأرض , ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة
14 - ويقول في سجوده : " سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات وإن زاد : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك , اللهم اغفر لي " فحسن
15 - ثم يرفع رأسه من السجود قائلاً : " الله أكبر "
16 - ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى , ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته ويقبض منها الخنصر والبصر , ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه , ويجعل طرف الإبهام مقروناً بطرف الوسطى كالحلقة , ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي ركبته
17 - ويقول في جلوسه بين السجدتين : " رب اغفرلي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني "
18 - ثم يسجد خشوعاً منه السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل , ويكبر عند سجوده
19 - ثم يقوم من السجدة الثانية قائلاً " الله أكبر " ويصلى الركعة الثانية كالأولى فيما يقال إلا أنه لا يستفتح فيها
20 - ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلاً : " الله أكبر " ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء
21 - ويقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول : " التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , أعوذ بالله من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن فتنة المسيح الدجال "
22 - ثم يسلم عن يمينه قائلاً :" السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره كذلك
23 - وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول وهو :" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسوله "
24 - ثم ينهض قائماً قائلاً : " الله أكبر " ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئذ
25 - ثم يصلي ما بقى من صلاته على صفة الركعة الثانية , إلا إنه يقتصر على قراءة الفاتحة
26 - ثم يجلس متوركاً فينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى , ويمكّن مقعدته من الأرض , ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول
27 - ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله
28 - ثم يسلم عن يمينه قائلاً :" السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره كذلك
***
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الثلاثاء مايو 21, 2013 11:19 pm | |
|
أشياء مكروهة في الصلاة
1 - يكره في الصلاة الالتفات بالرأس أو بالبصر فأما رفع البصر , إلى السماء فحرام
2 - يكره في الصلاة استصحاب ما يشغل كالشيئ الثقيل والملون بما يلفت النظر
3 - ويكره في الصلاة التخصّر , وهو وضع اليد على الخاصرة
4 - ويكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الثلاثاء مايو 21, 2013 11:21 pm | |
|
أشياء مبطلة للصلاة
1 - تبطل الصلاة بالكلام عمداً وإن كان يسيراً
2 - وتبطل الصلاة بالإنحراف عن القبلة بجميع البدن
3 - وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره , وبجميع ما يوجب الوضوء أو الغسل
4 - وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة
5 - وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيراً
6 - وتبطل الصلاة إذا زاد فيها ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً متعمداً
7 - وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمداً
***
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الخميس مايو 23, 2013 2:23 am | |
|
أحكام سجود السهو
الزيادة . والنقص . والشك
الزيادة :
مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعاً فيركع في الركعة الواحدة ركوعين , أو سجوداً فيسجد ثلاث مرات أو قياماً , فيقوم للركعة الخامسة مثلاً في الرباعية ثم يذكر فيرجع , فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ,
بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمساً فذكروه بعد السلام
ولا يقال : إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام . هو كذلك , لكننا نقول : لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام : إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام
فلما أقر الأمر على ما كان عليه , علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام
ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم , وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام , وكما أن مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضاً فإنه إذا زاد في الصلاة زيادتان , وإذا قلنا إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادة واحدة وقعت سهواً
النقص :
وهذا سجود قبل السلام مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسياً , أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود , أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فهذا يسجد قبل أن يسلّم لأن الصلاة الآن نقصت لترك هذا الواجب , فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة
وقد دل لذلك حديث عبدالله بن بحينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس , فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبّر صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم
الشك :
الشك في الزيادة أو النقص ,
شكَّ هل صلى أربعاً أو ثلاثاً فهذا له حالتان :
الحالة الأولى :
أن يغلب على ظنه أحد الأمرين إما الزيادة أو النقص فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين .. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو معناه
الحالة الثانية :
إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل , ثم يتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم , هكذا , جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الإثنين مايو 27, 2013 9:44 pm | |
|
سجود التلاوة
سجود التلاوة سببه أن يمر الإنسان بآيات فيها سجدة . والسجدات في القرآن الكريم معلومة , ومعلم عليها في هامش المصاحف , فإذا مر الإنسان بسجدة فإنه يتأكد في حقه أن يسجد لله عزَّ وجلَّ , بل قال بعض العلماء , إن سجود التلاوة واجب , لكن الصحيح ليس بواجب , ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب ذات يوم في جمعة , فقرأ آية السجدة في سورة النحل فسجد , ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد ثم قال رضي الله عنه : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء , والاستثناء هنا منقطع . أي أن معنى قوله إلا أن نشاء . لكن إن شئنا سجدنا . وليس معنى إلا أن نشاء فرضاً يفرضه علينا لأن الفرائض لا تعلق بالمشيئة . وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد مع حرص الصحابة رضي الله عنهم على إنكار ما يكون منكراً , فإقرار الصحابة في إقرار هذا المجمع العظيم من أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب وهو الصحيح , وسواء كان الإنسان في صلاة أو في غير صلاة
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الجمعة مايو 31, 2013 10:43 pm | |
|
كيفية سجود التلاوة
أما كيفية أن يكبر الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة ويقول : " سبحان ربي الأعلى " " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك , اللهم أغفر لي " , ويدعوا بالدعاء المشهور : " اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت . سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره , بحوله وقوته . اللهم أكتب لي بها أجرا , وارفع عني بها وزرا , واجعلها لي عندك ذخرا , وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود "
ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم
أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع , لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عيه وسلم في تكبيره , يذكرون أنه يكبِّر . كلما رفع وكلما خفض
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء : " إذا السماء انشقت " فسجد فيها
والذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة , فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة . كسجود صلب الصلاة . لأنه يكبِّر إذا سجد وإذا رفع , ولا فرق أن تكون السجدة في آخر آية قرأها أو في أثناء قراءته . فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه ولا يضر توالي التكبيرتين باختلاف سببيهما
وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في الصلاة فسجد كبّر للسجود دون الرفع منه , فإنني لا أعلم له أصلاً , والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوة إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة أما إذا كان السجود في أثناء الصلاة فإنه يعطي حكم السجود صلب الصلاة , أي يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الأحد يونيو 02, 2013 1:23 am | |
|
حكم تارك الصلاة
السؤال : ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه , هل يسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت ؟
الجواب : إذا كان هؤلاء الأهل لا يصلون أبداً فإنهم كفار مرتدون , خارجون عن الإسلام , ولا يجوز أن يسكن معهم , ولكن يجب عليه ان يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله ان يهديهم لأن تارك الصلاة كافر - والعياذ بالله - بدليل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح
أما من القرآن فقوله تعالى عن المشركين : *(( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ))* مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخواناً لنا - ولا تنتفي الأخوة الدينينة بالمعاصي وإن عظمت , ولكن تنتفي بالخروج عن الإسلام
أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )) { أخرجه مسلم }
وقوله في حديث بريدة رضي الله عنه في السنن : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ))
أما أقوال الصحابة : فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة - والحظ : النصيب وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاماً لا نصيب لا قليل ولا كثير - وقال عبدالله بن شقيق : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة
أما من جهة النظر الصحيح فيقال : هل يعقل أن رجلاً في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها ؟ هذا شيء لا يمكن وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج عن أحوال خمسة
1 - إما أنها لا دليل فيها أصلاً
2 - أو أنها قُيدت بوصف يمتنع مع ترك الصلاة
3 - أو أنها قيدت بحال يعذر فيها بترك هذه الصلاة
4 - أو أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة
5 - أو أنها ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة . وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن أو أنه يدخل الجنة أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر . وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنها :
أولاً : أنه لا يصح أن يزوًّج , فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به لقوله تعالى عن المهاجرات : *(( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... ))* { الممتحنه : 10 }
ثانياً : أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه يفسخ ولا تحل له الزوجة . للآية التي ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعد
ثالثاً : أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته , لماذا ؟ لأنها حرام , ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها , فيكون - والعياذ بالله - ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى
رابعاً : أنه لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها , لقوله تعالى : *(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ...))* { التوبة : 28 }
خامساً : أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث منه , فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي " الرجل مسلم يصلي والابن لا يصلي " وعن ابن عم له بعيد " عاصب " فمن الذي يرثه ؟؟ ابن عمه البعيد دون ابنه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامه : (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )) { متفق عليه } . ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر )) { متفق عليه } وهذا مثال ينطبق على جميع الورثه
سادساً : أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين , إذاً ماذا نصنع به ؟؟
نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له , وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه
سابعاً : أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف , أئمة الكفر - والعياذ بالله - ولا يدخل الجنة ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة , لأنه كافر لا يستحقها لقوله تعالى : *(( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ))* { التوبة : 113 }
فالمسألة يا إخواني خطيرة جداً .. ومع الأسف فإن بعض الناس يتهاونون في هذا الأمر , ويقرون في البيت من لا يصلي وهذا لا يجوز .. والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
***
| |
| | | | من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|