الــــــخـــــــــوبــــــــــة
|
| | علم الفرائض | |
| | |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: علم الفرائض الأحد سبتمبر 28, 2014 4:54 pm | |
| ثانياً : شروط إرث الزوجة للربع يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي (1) وهو عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان ذكراً أم أنثى , واحداً أم متعدداً , قريب الدرجة أم بعيدها , من هذه الزوجة أم من غيرها . ودليل هذا الشرط : قوله تعالى في الآية السابقة :{ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } النساء ,12 . ومن أمثلة ذلك توضيح (1) : هو ما يشترط عدمه | |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: علم الفرائض الجمعة أكتوبر 24, 2014 2:51 am | |
| الوارثون للثمن يرث الثمن صنف واحد , وهو : الزوجات شرط إرث الثمن يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي , وهو وجود الفرع الوارث مطلقاً (1)ودليل هذا الشرط : قوله تعالى : { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ممّا تركتم } النساء آية 12 .أمثلة على ذلك | 8 | زوجتان | الثمن | 1 | بنت | النصف | 4 | عم | الباقي | 3 |
توضيح (1) انظر شرط إرث الزوجة للربع | |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: علم الفرائض السبت أكتوبر 25, 2014 3:20 pm | |
| الوارثون للثلثينالوارثون للثلثين أربعة أصناف , هم البنات بنات الابن الأخوات الشقائقالأخوات لأب شروط إرث البنات للثلثين يشترط لإرث البنات الثلثين شرطان الشرط الأول : عدم المعصب وهو أخوهن ودليل هذا الشرط : قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } النساء آية 11 .ووجه الاستدلال بالآية : أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر , ولم تفرض لها , فلا تكون معه صاحبة فرض , وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد الشرط الثاني : تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر ودليل هذا الشرط : ما ورد أن النبي ﷺ أعطى ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين (1)ومن أمثلة ذلك | 3 | بنت | الثلثين | 1 | بنت | | 1 | أخ شقيق | الباقي | 1 |
| 3 | بنت | الثلثين | 1 | بنت | | 1 | أخ لأب | الباقي | 1 |
توضيح (1) : سنن الترمذي كتاب الفرائض , باب ميراث البنتين 4/414 (2092 ) سنن ابن ماجه كتاب الفرائض باب فرائض الصلب 2/908 (2720 )
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: علم الفرائض السبت نوفمبر 01, 2014 6:52 pm | |
| ثانياً : شروط إرث بنات الابن للثلثين يشترط لإرث بنات الابن الثلثين ثلاثة شروط الشرط الأول : عدم الفرع الوراث الذي أعلى منهن سواء كان ولداً للميت أم ولد ابنه , وسواء كان واحداً أم متعددا , ذكراً كان أم أنثى . ودليل هذا الشرط : الإجماع الشرط الثاني : عدم المعصب وهو أخوهن , أو ابن عمهن الذي في درجتهن . ودليل هذا الشرط : قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } النساء آية 11 . ووجه الاستدلال بالآية : أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه الوصف , وأولاد الابن ولد ؛ فيشملهم هذا الوصف . الشرط الثالث : تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر . ودليل هذا الشرط : هو دليله في البنات , وقد تقدم ومن أمثلة ذلك | 3 | بنت ابن | الثلثين | 1 | بنت ابن | | 1 | عم شقيق | الباقي | 1 | | | | |
| 3 | بنت ابن | الثلثين | 1 | بنت ابن | | 1 | عم لأب | الباقي | 1 |
| |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: علم الفرائض السبت ديسمبر 26, 2015 5:28 pm | |
| الوارثون للثلثين شروط إرث الأخوات الشقائق للثلثين يشترط لإرث الأخوات الشقائق الثلثين أربعة شروطالشرط الأول : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ودليل هذا الشرط : الإجماع الشرط الثاني : عدم الأصل الوارث من الذكور ودليل هذا الشرط : قوله تعالى : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ...} النساء , 176 . ووجه الاستدلال بها : أنها اشترطت لإرث الأخوات كون المسألة كلالة , والكلالة : من لا ولد له ولا والد على الراجح , فلا ترث الأخوات مع وجود الأب أو الجد .الشرط الثالث : عدم المعصِّب وهو الأخ الشقيق .ودليل هذا الشرط : { وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } النساء , 176 .ووجه الاستدلال بالآية : أنَّه شرَّك بين الذكور والإناث ولم يفرض لهن فدل على أنه لا يفرض لهن مع الذكور .الشرط الرابع : تعددهن بأن يكن الثنتين فأكثر .ودليل هذا الشرط : قوله تعالى { فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } . النساء , 176 .ومن أمثلة ذلك
| 3
| أخت شقيقة
| [ltr]الثلثين[/ltr]
| 1
| أخت شقيقة
|
| 1
| أخ لأب
| ب
| 1
|
| 3
| أخت شقيقة
| [ltr]الثلثين[/ltr]
| 1
| أخت شقيقة
|
| 1
| ابن أخ شقيق
| ب
| 1
|
عدل سابقا من قبل ضياء البروق في السبت ديسمبر 26, 2015 5:49 pm عدل 1 مرات | |
| | | ضياء البروق إدارة المنتدى
الأوسمة والأنواط وسام التميز: 1
| موضوع: رد: علم الفرائض السبت ديسمبر 26, 2015 5:46 pm | |
| الوارثون للثلثين شروط إرث الأخوات لأب للثلثين يشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط , الشروط الأربعة المتقدمة في الأخوات الشقائق .والشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق .ودليل هذا الشرط : الإجماع ؛ وذلك أن الأشقاء أقوى من الإخوة لأب لأنهم يدلون بقرابتين : الأب , والأم . أما الإخوة لأب فإنهم يدلون بقرابة واحدة وهو الأب .ومن امثلة ذلك :
| 3
| أخت لأب
| [ltr] الثلثين[/ltr]
| 1
| أخت لأب
|
| 1
| ابن أخ لأب
| ب
| 1
|
| 3
| أخت لأب
| [ltr] الثلثين[/ltr]
| 1
| أخت لأب
|
| 1
| ابن عم
| ب
| 1
|
| |
| | | | علم الفرائض | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|